الطعن رقم 19461 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-9-19
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث ان التقرير بالطعن بالنقض قد جاء عن بيانات الدعوى رقم 4557 لسنة 1994 مستأنف منيا القمح والمقيدة رقم جزئى 9450 لسنة 1993 وموضوعها اصدار شيك لا يقابله رصيد الا ان الطاعن قد وجه اسباب طعنه الى الدعوى رقم 885 لسنة 1993 مستأنف منيا القمح المقيدة برقم جزئى 9402 لسنة 1992 وموضوعها تبديد منقولات زوجية لما كان ذلك وكان البين مما تقدم ان اسباب الطعن المودعة قد وردت على حكم غير المطعون عليه ومن ثم فهى والعدم سواء ولا يكون الطاعن قد قدم اسبابا لطعنه مما يتعين معه التقرير بعدم قبول طعنه شكلا .