⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 290 لسنة 20 قضائية

النقض المدني 1953-5-21 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: فوائد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اتفاق فتح بمقتضاه حساب جار للطاعن
⚖️ حكم - تسبيبه - تقريره ان العمولة والمصاريف التى اقتضتها الشركة المطعون عليها من الطاعن كانت مقابل خدمات حقيقية وليست فوائد ربوية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور محمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسى ومحمود عياد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من أركان عقد الرهن الحيازي وفقا لأحكام القانون المدني الذي كان ساريا وقت التعاقد وضع الشيء المرهون في حيازة الدائن المرتهن، فإذا لم تنتقل إليه الحيازة فان الرهن لا ينعقد، وكان الثابت من عقود الاتفاق المبرمة بين الطرفين أنه فتح بمقتضاها حساب جار لمصلحة الطاعن على أن يورد فيما بعد أقطانا للشركة المطعون عليها مع تفويضها ببيع هذه الأقطان نظير عمولة متفق عليها ـ دون إنذار أو تنبيه ـ إذا نزلت الأسعار ولم يكن في حسابه لديها ما يكمل حد الغطاء المتفق عليه، كما أنه قد افترض بين المتعاقدين احتمال أن لا يقوم الطاعن بتوريد الكمية المتفق عليها في الميعاد المحدد فنص في هذه العقود على أنه في حالة تأخر الطاعن في توريد كمية القطن المتفق عليها أو جزء منها حتى اليوم المحدد لذلك يكون ملزما بتعويض قدر بمبلغ معين عن كل قنطار لم يورده الأمر الذي يتنافى مع اعتبار العقد رهنا حيازي، وكان الحكم المطعون فيه إذ نفى وصف الرهن عن عقود الاتفاق المشار إليها، واستبعد تبعا لذلك أحكام الرهن، واعتبر هذه العقود من نوع خاص وقرر صحة تصرف المطعون عليها ببيع القطن دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عنها في المادة 84 من قانون التجارة المختلط قد استند في هذا الخصوص إلى ما استخلصه من نصوص هذه العقود ومن ظروف التعاقد؛ وكان في كل ذلك لم يخرج عن مدلول عبارات العقود. أما إشارته في أسبابه إلى العرف التجاري فلم يكن المقصود منها تغليب أحكام هذا العرف على أحكام القانون الآمرة؛ وإنما كان ذلك ـ بعد أن نفى عن العقود وصف الرهن استنادا إلى ما استخلصه من نصوصها ـ بيانا لما جرى عليه العرف من التعامل على أساس هذه العقود التي لا تخالف شروطها أحكام القانون، وأنه تنفيذا لهذه الشروط بيع قطن الطاعن بالبورصة حسب السعر الجاري بيعا لا يشوبه أي غش أو تدليس، لما كان ذلك، يكون النعي على الحكم بمخالفة القانون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان مؤدى الحكم المطعون فيه هو أن العمولة والمصاريف التي اقتضتها الشركة المطعون عليها من الطاعن كانت مقابل خدمات حقيقية ومشروعة قامت بها تنفيذا لعقود الاتفاق المبرمة بينهما ولم تكن فوائد ربوية مستترة فانه يكون في غير محله النعي على هذا الحكم بأنه أجاز الاتفاق على فوائد ربوية مخالفة للقانون.