الطعن رقم 1660 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-7-29
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على تقرير البطلان جزاء على توقيع الاسباب من محام غير مقبول لدى هذه المحكمة واذ كان الثابت من الاوراق ان المحامى موقع اسباب الطعن ليس من المقبولين امام محكمة النقض حسبما هو ثابت من افادة نيابة النقض الجنائى المرفقة من انه محاميا مقيدا استئنافيا فان الاسباب تكون موقعة من غير ذى صفة ولا يغير من ذلك ان يكون المحامى غير المقبول امام محكمة النقض قد وقع ورقة اسباب الطعن نيابة عن محام اخر مقبول امام هذه المحكمة ذلك ان المشرع حيث اوجب فى الفقرة الاخيرة من المادة 34 سالفة الذكر ان اسباب الطعون المرفوعة من المحكوم عليهم موقعة من محام مقبول امام محكمة النقض انما اراد ان يتولى هو اسباب الطعن فان كلف احد اعوانه من المحامين غير المقبولين امام محكمة النقض بوضعها وجب عليه ان يوقع على ورقتها بما يفيد اقراره اياها ذلك لان الاسباب هى فى الواقع جوهر الطعن واساسه ووضعها من اخص خصائصه فاذا لم تكن ورقة الاسباب موقعا عليها من صاحب الشأن فيها عدت ورقة عديمة الاثر فى الخصوصية وكانت لغوا لاقيمة لها .