الطعن رقم 12146 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-2-11
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث ان الطاعن قرر بشخصه بالطعن فى الحكم المطعون فيه بتاريخ 27 من فبراير سنة 1994 فى الميعاد وقدم مذكرة بأسباب الطعن فى 13 من ابريل سنة 1994 موقعا عليها بتوقيع منسوب صدوره للمحامى ..... الذى حضر بشخصه بجلسة 11 من فبراير سنة 2004 وقرر بأن مذكرة الاسباب المقدمة فى الطعن والموقعة بتوقيع منسوب صدوره اليه لم تصدر منه ومن ثم تكون مذكرة الاسباب قد خلت من توقيع لمحامى مقبول امام محكمة النقض وهو الامر الذى يتعين معه والحال كذلك الحكم بعدم قبول الطعن شكلا .