⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12084 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-5-19
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 27 من ديسمبر سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهر مع الشغل فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 26 من فبراير سنة 1996 واودع اسبابه بتاريخ 4 من يونيه سنة 1996 متجاوزا بذلك فى التقرير بالطعن وايداع الاسباب الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 ولما كانت هذه المحكمة لا تطمئن الى دليل عذر المرض الذى زعم الطاعن انه حال دون التقرير بالطعن وايداع اسبابه خلال الميعاد القانونى فانه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلا ولا يجد الطاعن ما يثيره من ارسال الحكم مع ملف الدعوى الى التفتيش القضائى ذلك ان التقرير بالطعن لا يعدو ان يكون عملا ماديا لم يكن يستلزم وجود الحكم عند القيام به هذا الى ان الطاعن لم يثبت استحاله حصوله على صورة من الحكم المطعون فيه فى الوقت المناسب ليتمكن من ايداع اسباب طعنه فى الميعاد .