الطعن رقم 299 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1978-1-18
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان الدولة والاشخاص الاعتبارية
⚖️ الاعلان بالبريد
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ اعمال الخبير - دعوة الخبير للخصوم
⚖️ اعلان الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم صالح ومحمد الباجورى ومحمود رمضان وإبراهيم فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 13 ، 19 من قانون المرافعات ، أن المشرع لم يجعل للدولة و مصالحها المختلفة سوى موطن أصلى واحد بالنسبة للإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام ، فأوجب تسليم صور إعلاناتها إلى إدارة قضايا الحكومة و إلا كان الإعلان باطلا ، بالنظر لما يترتب على إعلانها من سريان مواعيد يجب إتخاذ إجراءات معينة فى غضونها ، و إدارة قضايا الحكومة أقدر على القيام بها ، أما غيرها من الأوراق فتعلن للوزراء أو مديرى المصالح المختصة أو المحافظين أو من يقوم مقامهم ، و لما كان نطاق تطبيق هذا النص يقتصر على إعلان إدارة قضايا الحكومة ببعض أوراق المرافعات التى بينها بيان حصر ، و كان نص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة - المنطبق على واقعة الدعوى يدل على أن المهمة الأصلية لهذه الإدارة هى أن تنوب عن الجهات الحكومية التى عددها النص فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها و لدى الجهات الأخرى التى خولها القانون إختصاصاً قضائياً بهدف المحافظة على أموال الدولة ورعاية مصالحها و أن الإشارة إلى تسليم صور الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام إنما إستهدف - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - ترديد للقاعدة المنصوص عليها فى قانون المرافعات بقصد جريان ما تعلق منها بجهة القضاء الإدارى أو هيئة قضائية أخرى مما مفاده المغايره بين نطاق الإنابة و الوكالة بالخصومة المخول لإدارة قضايا الحكومة و بين إستلزام إستلامها صور إعلانات أوراق معينة . لما كان ذلك و كانت دعوة الخبير للخصوم للحضور أمامه وفق المادة 146 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 انما تدخل فى نطاق الخصومة المرفوعة و تدور فى فلكها بما مفاده أن يستوى إعلانها للدولة ذاتها أو للنائب عنها و كان لا جدال فى أن إدارة قضايا الحكومة تمثل الطاعنين فى الخصومة المعروضة و تنوب عنهم فى الحضور و المرافعات عن صوالحهم فإن إخطار الخبير لإدارة قضايا الحكومة توصلاً لدعوة الطاعنين بصفاتهم للحضور أمامه جائز و لا ينطوى على مخالفة القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد المادة 146 من قانون الإثبات إنه يتعين دعوة الخبير للخصوم أياً كان وسيلتها بإعتبارها إجراء جوهرياً قصد به تمكين طرفى النزاع من المثول تبيانا لوجهة نظرهم ، فإذا تخلفت تلك الدعوة كان عمل الخبير باطلاً ، و إذ كان البين من الإطلاع على صحيفة الإستئناف أن الطاعنين تمسكوا ببطلان عمل الخبير لعدم إخطارهم و كان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفاع بأنه ثبت من الإطلاع على تقريره إنه وجه بالبريد المسجل الدعوة للطاعنين مع إدارة قضايا الحكومة و أرفق بالتقرير وصول الكتب المسجلة فإن مفاد هذا الذى قرره الحكم أن ثمت دعوة وجهت إلى الطاعنين و أنه تحقق من حصولها .