الطعن رقم 9797 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-1
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث ان الطاعن عاود الطعن فى الحكم ذاته وتجاوز فى التقرير بالطعن بالنقض وايداع الاسباب الميعاد المقرر فى القانون فانه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلا ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن بدعوى عدم علمه بالحكم المطعون فيه اذ ان هذا العلم قد تحقق لديه يوم 5 / 8 / 1991 وهو اليوم الذى قرر فيه بالطعن بالنقض واودع اسبابه فى المرة الاولى .