⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16949 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-4-15
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر ان الطعن بالنقض فى المواد الجنائية حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره ان ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق الا باذنه وكان الطعن فى الاحكام هو مما يلزم فيه توكيل خاص او توكيل عام ينص فيه على ذلك ولا يغير من ذلك صدور توكيل لاحق استنادا الى القانون رقم 106 بتعديل اجراءات الطعن امام محكمة النقض الواردة فى باب الطعن بالنقض فى المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية ولم يمتد الى اجراءات الطعن فى المواد الجنائية المنصوص عليها فى المادة 34 من القانون ذاته ومن ثم فان الطعن يفصح عن عدم قبوله شكلا .