الطعن رقم 286 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1978-2-8
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - تأجبر الاماكن المفروشة
⚖️ اثبات الصورية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم صالح وصلاح نصار ومحمود رمضان وإبراهيم فراج أعضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن كان الأصل عدم خضوع أجرة الأماكن المؤجرة مفروشة بأثاث من عند مؤجرها للتحديد القانونى ، إلا أن شرط ذلك ألا يكون تأجيرها مفروشة صورياَ كما لو وضع فيها المؤجر أثاثاً تافهاً قديماً يقصد التحايل على القانون و التخلص من قيود الأجرة فيلزم لإعتبار المكان مؤجراً مفروشاً حقيقة أن تثبت أن الإجارة شملت فوق منفعة المكان فى ذاته مفروشات أو منقولات معينة ذات قيمة تبرر تغليب منفعة تلك المفروشات أو المنقولات على منفعة العين خالية و إلا إعتبرت العين مؤجرة خالية و تسرى عليها أحكام قانون إيجار الأماكن . لما كان ذلك و كان لمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صورية فى ضوء ظروف الدعوى و ملابساتها و ما تستنبطه منها من قرائن قضائية إذ العبرة بحقيقة الحال لا بمجرد وصف العين فى العقد بأنها مؤجرة مفروشة و كان يجوز إثبات التحايل على زيادة الأجرة بكافة طرق الإثبات ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتحقيق الأجرة على سند مما أسبتته المعاينة من أن الأثاث الذى زودت به الشقتان لا يتناسب مع تأثيثهما كمصنع لحقائب السيدات حسب الغرض الذى أجرتا من أجله و إستخلص قيام التحايل على أحكام القانون ، فإن ما إنتهى إليه الحكم فى هذا الشأن إستخلاص سائغ من محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية فى فهم الواقع و تقدير الدليل و لا مخالفة فيه للقانون .