⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10803 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-4-5
ملخص / وقائع الدعوى: نصب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر ان جريمة النصب لا تقوم الا على الغش والاحتيال الموجه الى المجنى عليه لخداعه وسلب ماله فاذا لم يكن هناك احتيال وغش بل كان تسليم المال ممن سلمه عن بينة بحقيقة الامر فلا جريمة وكان تقدير توافر اركان هذه الجريمة من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بلا رقابة عليه من محكمة القض مادام تقديره سائغا مستندا الى ادلة مقبولة فى العقل والمنطق لما كان ذلك وكان البين مما اورده الحكم المطعون فيه من اسباب برر بها قضاءه ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية قبله ان الطاعن المدعى بالحقوق المدنية حين تعاقد مع المطعون ضده على شراء الارض محل الاتهام كان يعلم ان الاخير اشتراها بموجب عقد البيع المؤرخ الاول من مارس سنة 1994 من ..... المفروض على امواله الحراسة ومن بينها هذه الارض بموجب الحكم الصادر بتاريخ 30 من مايو سنة 1992 فى الدعوى رقم 19 لسنة 22 قيم وان ..... ممنوع من التصرف فى امواله وان عقد الاتفاق موضوع الدعوى مرتبط وجودا وعدما بعقد البيع الصادر من الاخير واجازة المدعى العام الاشتراكى له وموافقته عليه فانه مادام الطاعن كان يعلم بظروف البيع يجب الا يؤاخذ المطعون ضده جنائيا وينسب اليه جريمة النصب كل ما هناك ان تصرفه فى مال ممنوع التصرف فيه يعرضه للبطلان وذلك طبقا للمادة 21 من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب التى جرى نصها على انه مع مراعاة أحكام المادة 7 من هذا القانون يترتب على الحكم بفرض الحراسة رفع يد الخاضع عن ادارة المال المفروضة عليه والتصرف فيه ويقع باطلا كل تصرف يجريه الخاضع بعد صدور الحكم بشأن المال الذى فرضت عليه الحراسة او خلال مدة المنع من التصرف المنصوص عليها فى المادةة 7 ومن ثم فان ما يثيره الطاعن من جدل فيما انتهى اليه الحكم المطعون فيه بانتفاء جريمة النصب المسندة الى المطعون ضده يكون غير مقبول .