⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3696 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-12-15
ملخص / وقائع الدعوى: نصب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر ان جريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة على التصرى فى مال ثابت ليس ملكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق الا باجتماع شرطين الاول : ان يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف الثانى : الا يكون للمتصرف حق التصرف فى ذلك العقار وكان القانون المدنى نص فى المادة 944 منه على ان الحكم الذى يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع وذلك دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل كما نصت المادة التاسعة من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 على وجوب تسجيل جميع التصرفات التى من شأنها انشاء حق من الحقوق العينية الاصلية او نقله او تغييره او زواله وكذلك الاحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك وانه يترتب على عدم التسجيل ان الحقوق المشار اليها لا تنشأ ولا تنتقل لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة لغيرهم لما كان وكان الثابت من المفرادات المضمومة ان الطاعنة باعت العقار للمدعيين بالحقوق المدنية بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 16 من فبراير 1982 وان الحكم الصادر بثبوت ملكية ذلك العقار بالشفعة لم يسجل الا بتاريخ 13 من مارس سنة 1983 ومن ثم فان الملكية وقت البيع لم تكن قد انتقلت للشفيع لانه لم يسجل الحكم الصادر لصالحه الا بعد تصرفها للعين المبيعة لان انتقال الملكية اصبح بحكم قانون التسجيل مرتبطا بالتسجيل وحده ومن ثم تكون الواقعة المسندة الى الطاعنة بمنأى عن التأثيم .