⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 283 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1978-1-18 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - الاجرة - حجية الاحكام فى تحديد الاجرة
⚖️ احكام لها قوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم صالح ومحمد الباجورى وصلاح نصار وإبراهيم فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل من أسباب الحكم الصادر فى الدعوى ما يفيد أن المطعون عليه كان خصماً للطاعنتين اللتين أقامتاها ضده بطلب إلزامه بالأجرة المتأخرة و أنه نازع فى قانونية الأجرة المتعاقد عليها طالباً للتخفيض المقرر بالتشريع الإستثنائى و أن المحكمة ندبت خبيراً هندسياً لتحديد تاريخ إنشاء العين المؤجرة و تخفيض أجرتها طبقاً للقوانين المتعاقبة . و إذ تقاعس المطعون عليه من دفع أمانة الخبير و طلب العدول عن الحكم بندبه إكتفاء بما قدمه من مستندات و الحكم فى الدعوى بحالتها فقد حكمت بإلزامه بالأجرة المتأخرة وفقاً للقدر المتعاقد عليه ، تبعاً لخلو الدعوى مما يغنى عن بيان تاريخ إنشاء العين المؤجرة و مما تتطمئن له بصدد ذلك ، و كان مؤدى ذلك أن المطعون عليه أثار نزاعاً فى تلك الدعوى حول مدى خضوع أجرة عين النزاع لقواعد التخفيض المقررة بقوانين الإيجار و أن الطرفين تناقشا فى هذه المسألة و تناولا بشأنها المستندات و أن المطعون عليه إكتفى فى إثبات مدعاه بتلك المستندات ، و من ثم فإن المحكمة إذ إنتهت من تمحيص المستندات المقدمة من الطرفين إلى أن الدعوى خالية من الدليل على توافر أسس التخفيض المطلوب و قضت تبعاً لذلك بإلزام المطعون عليه بالأجرة المتعاقد عليها ، بما تكون هذه الأسباب مرتبطة بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً بحيث لا تقوم له قائمة بدونها و تكون معه وحدة لا تتجزأ و يرد عليها ما يرد عليه من قوة الأمر المقضى ، فإنها تكون قد حسمت النزاع حول مسألة عدم خضوع الأجرة المتعاقد عليها للتخفيضات القانونية بما لا يجوز لطرفيها العودة إلى مناقشتها بأية دعوى تالية و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم تسبق إثارتها ، لا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم كتبرير لرفض الدفع من أن الحكم الإنتهائى الصادر فى الدعوة الأولى لم يحسم حقيقة الأجرة المتنازع عليها لأن قوة الأمر المقضى إنما تثبت لما إنتهى إليه الحكم النهائى فى شأن الوقائع المتنازع فيها ، و على أساس مطابقة الحقيقة القضائية للحقيقة الواقعية ، و المسألة الأساسية التى حسمها الحكم الأول - و على ما سلف بيانه و هى مدار النزاع فى الدعوى الماثلة أن الأجرة المتفق عليها بالعقد هى الأجرة القانونية إذ لم تكف مستندات الدعوى لتطبيق قوانين التخفيض الإستثنائية وهو ما يحاول المطعون عليه إثارته من جديد ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .