⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13303 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-6-9
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث انه يبين من الاوراق ان محكمة اول درجة دانت الطاعن بجريمة الضرب البسيط وقضت بمعاقبته غيابيا وفقا للمادة 242 / 1 - 3 من قانون العقوبات بالحبس لمدة ستة اشهر من الشغل فعارض وقضى بتعديل الحكم الغيابى المعارض فيه والاكتفاء بحبسه شهرين مع الشغل فاستأنف وقضى غيابيا بسقوط الاستئناف لعدم سداد الكفالة فعارض وقضى بجلسة 18 من مارس سنة 1995 باعتبار المعارضة كان لم تكن واذ عارض للمرة الثانية قضى بجلسة 11 من مايو سنة 1996 بعدم جواز المعارضة لما كان ذلك وكان البين من محضر جلسة 11 من مايو سنة 1996 التى حددت لنظر المعارضة الاستئنافية للمرة الثانية ان الطاعن حضر بها ومعه محاميه ودفع الاخير ببطلان الحكم الصادر بجلسة 18 من مارس سنة 1995 باعتبار المعارضة كان لم تكن وطعن بالتزوير على تقرير تلك المعارضة وكذا على ورقة اعلان المحضرين وطلب ايقاف الدعوى واحالة الاوراق الى النيابة العامة لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن على النحو السالف البيان يستند الى انه لم يقم سواء بشخصية او بوكيل عنه بالتقرير بالمعارضة الاستئنافية الاولى التى نظرت بجلسة 18 من مارس سنة 1995 وقضى فيها باعتبارها كان لم تكن وان المقرر بها هو سمى له فان دفاع الطاعن يعد فى خصوصية هذه الدعوى دفاعا جوهريا لانه ينجه الى ان المعارضة الاخيرة التى قضى فيها بعدم جوازها هى المعارضة الاولى وليست الثانية واذ كانت المحكمة لم تحقق هذا الدفاع رغم جوهريته بلوغا الى غاية الامر فيه والذى من شانه لو صح ان يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فان حكمها بعدم جواز المعارضة فوق قصوره ينطوى على الاخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه .