⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6487 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-11-2
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث انه يبين مراجعة محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية ان المطعون ضده تخلف عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف المرفوع منه حيث قضت المحكمة غيابيا بسقوط حقه فى الاستئناف عملا بنص المادة 412 من قانون الاجراءات الجنائية جزاء لتخلفه عن الحضور وهو المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية واجبة التنفيذ واذ عارض فى هذا الحكم وحضر بجلسة المعارضة ومعه محام ولم يبد عذرا يبرر تخلفه عن الحضور بجلسة الاستئناف وكان البين من الطلاع على الحكم المطعون فيه انه قضى بالغاء الحكم الغيابى بسقوط الاستئناف دون ان تورد المحكمة الاسباب التى حددت بها الى ذلك حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صلاحيتها ولتسويغ ما قضت به فى هذا الصدد فان حكمها يكون فوق قصوره قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والاعادة .