الطعن رقم 269 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1978-1-25
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص نوعى
⚖️ اثار الاستئناف
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - الاجرة - تقدير اللجان للاجرة
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - الاجرة - حجية الاحكام فى تحديد الاجرة
⚖️ احكام وقرارات لا حجية لها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم صالح ومحمد الباجورى وصلاح نصار ومحمود رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نصوص المواد 4 ، 5 ، 6 من القانون رقم 46 لسنة 1962 ، و المواد 8 ، 9 ، 13 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن المشرع إختص بتقدير إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذين القانونين لجاناً خاصة من سلطتها إجراء هذا التقدير طبقاً للأسس التى وضعها ، و خول لكل من المالك و المستأجر الحق فى الطعن فى قرارها أمام المحكمة الإبتدائية المختصة ، و هى بذلك تكون جهة طعن لا جهة تقدير فلا يحق لها أن تتصدى إبتداء لتقدير أجرة تلك الأماكن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حجية الأحكام الإبتدائية تقف بمجرد رفع الإستئناف عنها و تظل موقوفة إلى أن يقضى فيه ، و كان الثابت أن قرار اللجنة بتقدير أجرة الدكان موضوع النزاع لم يصبح نهائياً ، تبعاً لأن الإستئناف المقام عن الحكم الصادر فى الطعن المرفوع عنه لا يزال مطروحاً لم يفصل فيه بعد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الإبتدائى الذى قضى بتحديد أجرة الدكان أخذاً بهذا القرار يكون قد أعتبر أن له حجية رغم أنها موقوفة برفع الإستئناف عن الحكم القاضى بتأييده .