⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3662 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-11-19
ملخص / وقائع الدعوى: مصنفات فنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون رقم 430 لسنة 1955 بشأن تنظيم الرقابة على الاشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والاغانى والمسرحيات والمنولوجات والاسطوانات واشرطة التسجيل الصوتى قد نص فى مادته الثانية على حظر القيام بأعمال معينة قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالرقابة على تلك المصنفات الفنية ومن بين هذه الاعمال تسجيل المسرحيات او الاغانى او المنولوجات او ما يماثلها بقصد الاستغلال بما مؤداه ان هذا التسجيل يخرج عن نطاق الحظر المشار اليه اذا حصل بغير قصد الاستغلال واذا كان الحكم المطعون فيه قد استند فى ثبوت جريمة طبع وتسجيل الاشرطة المضبوطة بمحل الطاعن الى مجرد ضبطها فى حيازته واعترافه بها دون ان يستظهر حقيقة قصد الطاعن من حيازتها وانه كان يقصد استغلالها وهو الذى جعله الشارع مناط تجريم الافعال التى دين الطاعن بها ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون قاصرا قصورا يعيبه وهو ما يتسع له وجه الطعن ويعجز محكمة النقض التقرير برأى فى شأن ما يثيره الطاعن يوجه طعنه مما يعيبه ويوجب نقضه .