الطعن رقم 123 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-4-13
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان ما يعيبه الطالبون على جهة الادارة بشأن تنفيذها الحكم الصادر لصالحهم فى الطلب رقم 148 لسنة 70 ق رجال القضاء لا يعدو ان يكون منازعة فى تنفيذ الحكم المذكور مما لا تختص هذه المحكمة بالفصل فيها عملا بالمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ومن ثم يكون الطلب غير مقبول .