⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 141 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-10-14
ملخص / وقائع الدعوى: قرار ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان القرارات الادارية التى تختص هذه المحكمة بالفصل فى طلبات الغائها او التعويض عنها طبقا لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية هى القرارات الادارية النهائية التى تصدرها جهة الادارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ولما كان قرار وزير العدل بتنفيذ القرار الجمهورى الصادر بتعيين اعضاء النيابة العامة لا يعتبر قرارا اداريا نهائيا مما تختص محكمة النقض بطلب الغائه وفقا للمادة 83 من قانون السلطة القضائية ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طلب الغائه .