الطعن رقم 55 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-10-14
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر قانونا انه فى حالة مخالفة القرار الادارى للقانون يكون قرارا معدوما وينحدر الى مجرد العمل المادى ولا تلحقه اجازة ولا حصانة مهما تقادم الزمن ويجوز سحبه اداريا دون التقيد بالمواعيد المقررة للطعن بالالغاء .