⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 267 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1978-3-14 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى صحة التعاقد
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صدقى العصار وزكى الصاوى وجمال الدين عبد اللطيف وعبد الحميد المرصفاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد وضع قائمة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت للتنفيذ الجبرى ، ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان موضوع الخصومة قد تحدد بطلبات المطعون عليهم من الثانى إلى العاشرة و هى صحة و نفاذ عقد البيع المؤرخ 1963/9/18 و إلزام البائعين متضامنين بأن يدفعوا لهم تعويضاً قدره 5000 جنيه عن عدم تنفيذ إلتزامهم بنقل الملكية ، و كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر على القضاء فى طلب صحة و نفاذ العقد و أبقى الفصل فى طلب التعويض ، و هو حكم غير منه للخصومة كلها إذ مازال على محكمة الإستئناف بعد صدوره أن تمضى فى نظر طلب التعويض المطروح عليها كما أن الحكم المطعون فيه ليس من بين الأحكام الأخرى التى حددتها المادة 212 سالفة الذكر على سبيل الحصر و أجازت الطعن فيها على إستقلال ، لما كان ذلك فإن الطعن فيه يكون غير جائز .