⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-1-13
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحق فى تقرير المقابل النقدى لرصيد الاجازات الاعتيادية المنصوص عليه فى الفقرة الاخيرة من المادة 65 من قانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 قد استحدث بالقانون رقم 115 لسنه 1983 المنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد 32 فى 11 / 8 / 1983 والمعمول به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره واذ انتهت خدمة الطالب 7 / 7 / 1983 اى قبل سريان احكام القانون سالف الذكر والذى جاءت نصوصه خلوا مما يفيد سريانه باى اثر رجعى فى شان المقابل النقدى لرصيد الاجازات الاعتيادية التى لم يستنفدها العامل على المراكز القانونية السابقة على تفاذه ومن ثم يكون الطلب على غير اساس متعينا رفضه .