الطعن رقم 111 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-10-14
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قانون هذه المحكمة ان القانون يسرى باثر فورى على المراكز القانونية اللاحقة على نفاذه ما لم يرد به نص يقضى بسريان احكامه باثر رجعى لما كان ذلك وكان الحق فى تقدير المقابل النقدى لرصيد الاجازات الاعتيادية المنصوص عليه فى الفقرة الاخيرة من المادة 65 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 قد استحدث بالقانون 115 لسنة 1983 المنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد 32 فى 11 / 8 / 1983 والمعمول به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره والذى جاءت نصوصه خلوا مما يفيد سريانه باى اثر رجعى فى شان المقابل النقدى لرصيد الاجازات الاعتيادية التى لم يستنفدها العامل على المراكز القانونية وباحالتها الى هذه المحكمة عملا بالمادة 110 من قانون المرافعات لان قانون السلطة القضائية قانون خاص يحكم القضايا التى تدخل فى ولاية هذه المحكمة ويحدد الاجراءات التى ترفع فلا يجوز اللجوء الى سواه .