⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 322 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-6-8
ملخص / وقائع الدعوى: صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لاعضاء الهيئات القضائية المنشا بالقانون رقم 36 لسنة 1975 له الشخصية الاعتبارية المستقلة فى شان الخدمات التى يقدمها لاعضائه ويمثله رئيس مجلس ادارته وهو صاحب الصفة فى خصومة الطلبين ومن ثم فان اختصام من عداه يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة الثانية من اللائحة الصحية والاجتماعية - الباب الاول احكام عامة - الصادر بها قرار وزير العدل رقم 3 لسنة 1977 على ان يحدد مجلس الادارة فى اول كل سنة مالية نطاق الخدمات الصحية التى يمكن تقديمها خلال السنة فى حدود الموارد المالية للصندوق وفى المادة 15 منها على ان لا يتحمل الصندوق بنفقات جراحات التجميل بانواعها شاملة تقويم الاسنان وفى المادة 16 من ذات اللائحة على ان يتحمل الصندوق بنفقات الولادة لزوج عضو الهيئة القضائية - بما لا يجاوز مرتين فى حدود خمسين جنيها للولادة الواحدة ولو كانت عسرة او اقتضت اجراء عملية قيصرية وتشمل هذه النفقات الرعاية الصحية قبل الولادة وبعدها واجر التوليد والاقامة بالمستشفى والنص فى المادة 13 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية على ان ينتفع بنظام الصندوق اعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين واسرهم من زوج ومن اولاد ووالدين يعولهم ....... وفى المادة 15 من ذات القرار على ان تشمل الخدمات الصحية شئون العلاج والرعاية الطبية الاتية :- ( أ ) العلاج الطبى الذى يؤدية الاطباء الاخصائيون فى فروع الطلب المختلفة فى عيادات الصندوق والعيادات الخاصة ( ب ) العلاج والاقامة بالمستشفى او المصحة ( ج ) العمليات الجراحية ( ء ) الولادة ( هـ ) صرف الادوية اللازمة للعلاج ( و ) الفحوص العملية وفحوص الاشعة وغيرها ( ز ) العلاج الطبيعى وتوفير الاطراف الصناعية والاجهزة التعويضية ( ح ) الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء ويتم ذلك كله طبقا للقواعد التى يقررها مجلس الادارة وفى المادة الاولى من قرار وزير العدل 4290 لسنة 1990 بتعديل بعض احكام نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لاعضاء الهيئات القضائية - المنطبق على واقعة الدعوى - على ان ........ ينتفع بنظام الصندوق اعضاء الهيئات القضائية الحاليون والسابقون واسرهم من زوج واولاد يعولهم .... ولا يسرى هذا النظام على من زالت عضويته بالهيئات القضائية بحكم تأديبى او جنائى .... ومن استقال اثناء نظر الدعوى التأديبية او المتعلقة بالصلاحية ...... وفى المادة الرابعة من ذات القرار على ان يتحمل الصندوق بنفقات اجراء عملية الولادة القيصرية لعضو الهيئة القضائية من السيدات ولزوجة العضو فى المستشفيات المتعاقد معها بما لا يجاوز مرتين ولا يستحق العضو فى هذه الحالة الاعانه التى يقررها الصندوق بمناسبة الانجاب ..... ومفاد هذه النصوص مجتمعه ان الخدمات الصحية التى يقدمها الصندوق لاعضائه اليابقين والحاليين المتمتعين بهذا النظام واسرهم من زوج واولاد يعولهم تتحدد بقرار من مجلس ادارته فى حدود موارد الصندوق وتشمل فى الاساس العلاج والرعاية الطبية لهم التى تعجز موارد العضو عن ان ينوء بها مثل العمليات الجراحية والعلاج والاقامة بالمستشفيات والفحوص الطبية المعملية والاشعة وغيرها من الخدمات الواردة بالقرار وتتدرج فى بعض اوجه العلاج الاخرى بين عدم تحمل الصندوق لتكاليفها كعمليات التجميل وبين بعض اوجه العلاج الاخرى بين عدم تحمل الصندوق لتكاليفها كعمليات التجميل وبين تحمل الصندوق لنصيب منها فى حدود موارده كعمليات الولادة القيصرية فبعد ان كان يتحمل تكاليفها مرتين فى حدود خمسين جنيها شاملة كل النفقات اصبح فى ظل القرار المنطبق على واقعة الدعوى يتحمل كل نفقاتها مع حرمان العضو فى هذه الحالة من الاعانة التى يقررها الصندوق بمناسبة الانجاب لما كان ذلك وكان لا خلاف على ان الطالب كان فى الخدمة ابان حمل زوجته ومتابعتها علاجيا وحتى اجراء عملية الولادة القيصرية لها فى احدى المستشفيات بخطاب تحويل من الصندوق فان مقتضى ذلك ان يتحمل الصندوق وطبقا للقرار المنطبق على واقعه الدعوى كافة التكاليف فى هذه الحالة شاملة اجر عملية الولادة القيصرية مع حرمان الطالب من الاعانة المقررة من الصندوق بمناسبة الانجاب وترتيبا على ما تقدم يضحى دفاع الصندوق فى هذا الخصوص على غير اساس سيما وانه فضلا عن ان قرار وزير العدل رقم 1686 لسنة 1999 الذى اعتصم به الصندوق فى دفاعه والقرار السابق عليه رقم 2278 لسنة 1996 لا انطباق لهما على واقعة الدعوى فان تحمل الصندوق لاوجه الرعاية الطبية التى يقدمها لاعضائه تحقيقا لهدف من انشائه تتحدد حسب موارده طبقا للائحة انشائه ويتعين لذلك اجابة الطالب لطلبه رد الاقساط المسددة منه فى نظامى اعانه نهاية الخدمة والتكافل الاجتماعى قبل استقالته اثناء نظر دعوى الصلاحية وحملتها حسب الثابت من مذكرة الحكومة مبلغ 3273.531 جنيه على ان يخصم منه الاعانه المقررة من الصندوق بمناسبة الانجاب فى ظل القرار رقم 4290 لسنة 1990 .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة الاولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بانشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لاعضاء الهيئات القضائية على ان ينشأ بوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويله وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للاعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية .... ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الانفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للهيئات القضائية يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان المشرع لم يقرر خدمات معينه بذاتها اوجب على الصندوق توفيرها لاعضاء الهيئات القضائية او يفرض المساواة بين هؤلاء الاعضاء فى استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت او تغيرت ظروفهم واوضاعهم وانما ترك الامر فى تحديد هذه الخدمات والقواعد التى يعين اتباعها فى الانفاق من الصندوق لوزير العدل ليصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الاعلى للهيئات القضائية وكان ما اورده وزير العدل بناء على هذا التفويض - فى المادة 13 من قراراه رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لاعضاء الهيئات القضائية على ان ينتفع بهذا النظام اعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين واسرهم .... ولا يسرى هذا النظام على من زالت عضويته بالهيئات القضائية بحكم تاديبى او جنائى او لعدم الصلاحية وفى المادة 34 مكررا ( 2 ) من ذات القرار المضافة بقراره رقم 440 لسنة 1956 على ان ...... ويمتنع صرف المبلغ الشهرى الاضافى لمن انتهت خدمته بحكم جنائى او تاديبى ...... ولمن استقال اثناء نظر الدعوى التأديبية او الطلب المتعلق بالصلاحية وفى المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 1866 لسنة 1987 المعدلة بقراره رقم 1094 لسنة 1989 على ان يشترط لصرف مقابل الدواء المشار اليه لاعضاء الهيئات القضائية السابقين - الاحياء - واعادة صرفة بعد وقفه ان يكون العضو مستوفيا لشروط الانتفاع بنظام الخدمات الصحية الصادر بقرار وزير العدل رقم 4290 لسنة 1990 بتعديل بعض احكام نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لاعضاء الهيئات القضائية على ان ينتفع بنظام الصندوق اعضاء الهيئات القضائية الحاليون والسابقون واسرهم ....... ولا يسرى هذا النظام على من زالت عضويته بالهيئات القضائية بحكم تأديبى او جنائى ..... ومن استقال اثناء نظرا الدعوى التاديبية او المتعلقة بالصلاحية ...... يدل على ان وزير العدل اعمالا للاختصاص المقرر له فى القانون رقم 36 لسنة 1975 جعل اللالتزام بأداء الخدمات الصحية والاجتماعية للصندوق ومنها المبلغ الشهرى المضاف للمعاش وبدل الدواء والعلاج المجانى وفق شروط حددها فى نصوص القرارات سالفة البيان وهى قواعد عامة لا تنطوى على مخالفة لما استهدفه ذك القانون لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق ان الطالب قد استقال من وظيفته اثناء نظر دعوى الصلاحية رقم 11 لسنة 1995 فانه بذلك لا يتوافر فى حقه شروط انتفاعه بنظام الخدمات الصحية والاجتماعية للصندوق ومن ثم يكون طلبه صرف المعاش الشهرى الاضافى وبدل الدواء والتمتع بالعلاج المجانى منذ تاريخ استقالته على غير اساس منتعينا رفضه .