⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 263 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1978-6-7 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - الاجرة - احكام القانون 121 لسنة 1947
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - الاجرة - الاتفاق على الاجرة - الغلط فى القانون
⚖️ دفوع متنوعة
⚖️ الغلط فى القانون
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم صالح ومحمد الباجورى وصلاح نصار وإبراهيم فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المبانى التى إنشئت بعد العمل بالقانون رقم 199 لسنة 1952 و حتى صدور القانون رقم 55 لسنة 1958 لم تكن تخضع من حيث تقدير أجرتها لقواعد قانونية معينة و إنما كان تقديرها متروكاً لمطلق إرادة المتعاقدين لا يحكمها فى ذلك سوى قانون العرض و الطلب ، فإن مؤدى إخضاع أجور هذه الأماكن إلى التخفيض المقرر بالقانون رقم 55 لسنة 1958 الذى قضى بسريان أحكامه على الأجرة التى كان يدفعها المستأجر خلال سنة سابقة على تاريخ العمل به أو الأجرة الواردة فى عقد الإيجار أيتهما أقل ، أن تكون الأجرة المعتبرة فى هذا المقام هى الأجرة الحقيقية التى إنعقدت عليها الإرادة الصحيحة للمتعاقدين عند بدء التأخير أو التى أتفق المتعاقدن فيما بعد متى أستمر المستأجر فى دفعها خلال السنة السابقة على العمل بالقانون و كانت تقل عن الأجرة الأصلية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت المطعون عليها قد أسست دفاعها على أنها وقعت في غلط في القانون عند تأجيرها شقتي النزاع في تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1958 إذ اعتقدت أن المبنى يخضع لأحكام التخفيض المقررة بالقانون رقم 199 لسنة 1952 لبدء إنشائه في ظله وقامت بتخفيض الأجرة المتفق عليها وفقاً للنسب المحددة به وهي 15% و كان المقرر وفقاً للمادتين 120، 122 من القانون المدني أن للمتعاقد الذي وقع في غلط في القانون أن يطلب إبطال التصرف الذي شابه هذا الغلط متى كان جوهرياً ووقع فيه المتعاقد الآخر أو اتصل علمه به أو كان من السهل عليه أن يتبينه، وكان الحكم المطعون فيه لم يعتد بما أجراه المتعاقدان من تخفيض على الأجرة المتفق عليها على سند من وقوعها في غلط في القانون نتيجة إعمالهما قواعد التخفيض المقررة بالقانون رقم 199 لسنة 1952 رغم عدم سريان أحكامه، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه سائغاً في التدليل على أن الإتفاق على تخفيض الأجرة المتعاقد عليها لم يكن من قبيل التحايل على القانون وإنما جاء وليد الغلط فيه ومن ثم يقع باطلاً وتكون الأجرة قبل تخفيضها هي المتعين اتخاذها أساساً للتخفيض المقرر بالقانون رقم 55 لسنة 1958.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت أنه لا أساس لما يتمسك به الطاعن من عدم جواز الدفع بالجهل بالقانون لأن الأمر فى الدعوى لا يدور حول وقوع مخالفة لقاعدة قانونية من قواعد النظام العام التى يفترض علم كل شخص بها و من ثم لا يجوز تبريرها بالجهل بهذه القاعدة و إنما يقوم علم أساس إعمال قاعدة قانونية خطأ فى غير مجال تطبيقها و هو ما يخضع لقاعدة الغلط فى القانون المنصوص عليها فى المادة 122 من القانون المدنى .