⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 155 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-5-11
ملخص / وقائع الدعوى: صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان القانون رقم 36 لسنة 1975 بانشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لاعضاء الهيئات القضائية وقرارى وزير العدل رقم 3 لسنة 1977 ، 4853 لسنة 1981 باصدار اللوائح المالية والادارية والصحية والاجتماعية لهذا الصندوق وتنظيم ذات الصندوق قد جاءت خلوا من النص على وجوب مضى اجل معين يتربص فيه المنتفع بنظام الصندوق منذ اللجوء الى لجنة التحكيم المنصوص عليها بالمادة 29 من اللائحة الصحية والاجتماعية الصادرة بالقرار رقم 3 لسنة 1977 والمادة 24 من القرار رقم 4853 لسنة 1981 قبل الالتجاء الى لجنة التحكيم المشار اليها بعرض النزاع عليها لتسويته وديا قبل اللجوء الى القضاء فحسب لما كان الثابت من الاوراق ان الطالب قد تقدم بالتظلم رقم ........بتاريخ ........ للقائمين على الصندوق المدعى عليه ملتمسا عرضالنزاع على اللجنة المشار اليها نفاذا للحكم الصادر من هذه المحكمة فى الطلب رقم 121 لسنة 69 ق " رجال القضاء " الا انه لم يتلق ردا ومن ثم يكون ميعاد لجوء الطالب الى القضاء امام هذه الدائرة لا يزال مفتوحا امامه ويضحى الطالب المقدم منه مقدما فى الميعاد ويتعين القضاء بقبوله شكلا .