الطعن رقم 89 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-2-10
ملخص / وقائع الدعوى:
صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المناط فى بدء سريان التقادم هو علم الطالبة بحقوقها هى وابنائها القصر لدى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لاعضاء الهيئات القضائية واسرهم والعلم المعول عليه فى هذا الشان هو العلم الحقيقى الذى يحيط باستحقاق الحق والمسئول عنه باعتبار ان انقضاء مدة التقادم ينطوى على تنازل الطالبه وابنائها عن هذه الحقوق التى فرضتها قرارات الصندوق ولا وجه لافتراض هذا العلم وترتيب السقوط فى حالة العلم الظنى كأساس لبدء سريان التقادم لما كان ذلك وكانت وفاة مورث الطالبين لا يفترض بها وحدها توافر هذا العلم بل يجب ان يقوم الدليل على عملهم بتلك الحقوق علما يقيينا وتقاعسهم عن المطالبة بها خلال الميعاد القانونى واذ خلت الاوراق مما يفيد ان الطالبة عن نفسها وبصفتها وصية على ابنائها القصر كانت تعلم بان وفاة زوجها قاض المحكمة قد رتبت لهم اى حقوق لدى الصندوق المدعى عليه خلال الفترة من الوفاة حتى تاريخ تقدمهم لصرف مستحقاتهم لدى الصندوق المذكور ومن ثم فان التقادم لا يسرى فى حقهم الا من التاريخ الاخير ويضحى الدفع على غير اساس متعينا رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 34 مكرر ( 1 ) من قرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 المعمول به اعتبارا من 1 / 4 / 1986 على انه يصرف لكل من استحق معاشا من اعضاء الهيئات القضائية .... وانتهت خدمته فيها للعجز او ترك الخدمة بها لبلوغه سن التقاعد او امضى فى عضويتها مددا مجموعها 15 سنة على الاقل ملغ شهرى اضافى مقداره 27 جنيها عن كل سنة من مدد العضوية .......... والنصفى المادة 34 مكرر ( 3 ) من ذات القرار على انه فى حالة وفاة العضو المشار اليه فى المادة 34 مكرر ( 1 ) من هذا القرار فى الحالة التى انتهت فيها خدمة العضو للوفاة ويستحق عنه معاشا يصرف المبلغ الشهرى الاضافى المبين انتهت فيها خدمة لعضو للوفاة ويستحق عنه معاشا يصرف المبلغ الشهرى الاضافى المبين فى تلك المادة - بالضوابط المحددة فى فقرتها وبحد ادنى لاجمالى هذه المبلغ مقداره 100 ج - الى المستحقين فى معاشه من اسرته من زوج واولاد ووالدين فقد دون غيرهم بالشروط المقررة لاستحقاقهم المعاش ........ والنص فى الفقرة الاولى من المادة السادسة من قرار وزير العدل رقم 1866 لسنة 1987 المستبدلة بقرار وزير العدل رقم 5420 لسنة 1994 الصادر بتاريخ 26 / 10 / 1994 على انه يصرف للمستحقين فى معاش العضو من زوجة واولاد ووالدين يعولهم 50 % من المبلغ النقدى الشهرى مقابل الدواء الذى كان يصرف لمورثهم ويوزع فى حالة تعددهم بنسبة تحديد انصبتهم فى معاشة لما كان ذلك وكان الثابت فى الاوراق ان المورث كان يشغل وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية وانتهت خدمته من القضاء بالوفاة فى 28 / 6 / 1983 وقد استحق ورثته من بعده معاشا عنه استنادا الى المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 واحكام قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ومن ثم فانهم يستحقون صرف المبلغ الشهرى الاضافى ومقابل الدواء المقررين للورثة بحسب الانصبه المستحقة لكل منهم المقررة بالقرارين رقمى 440 لسنة 1986 و 542 لسنة 1994 اعتبارا من تاريخ تقريرهما قانونا .