⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 364 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-1-13
ملخص / وقائع الدعوى: صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع المبدى من النيابة والصندوق ( بعدم القبول لعدم اللجوءالى لجنه التحكيم بالصندوق ) فى غير محله ذلك ان الثابت من الاوراق ان الطالب كان قد تقدم بتظلمه الى رئيس مجلس الدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية بتاريخ ....... قبل تقديمة الطالب الماثل ومن ثم يكون قد اتبع صحيح القانون فى هذا الشان ويضحى الدفع على غير اساس متعينا رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان عدم النص فى قانون انشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لاعضاء الهيئات القضائية على التزامه بتقديم خدمات بعينها لاعضائه مفاده ترك تحديد الخدمات والقواعد التى يتعين اتباعها فى الانفاق منه لوزير العدل بقرارات يصدرها واذ كان قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم 4290 لسنة 1990 قد اورد بالمادة 13/1 المنتفعين بالخدمات الصحية للصندوق من الاعضاء واسرهم فى قوله " ينتفع بنظام الصندوق اعضاء الهيئات القضائية الحاليون والسابقون واسرهم من زوج واولاد يعولهم .... ويعتبر الابن فى رعاية ابيه اذا ثبت بقرار القومسيون الطبى انه مصاب بعجز ينقص قدرته على العمل بواقع 50 % على الاقل او كان لا يزال طالبا باحد مراحل التعليم الجامعى ولم يتجاوز سن السادسة والعشرين من عمره ,.... ولما كان الثابت من الاوراق ان نجل الطالب وان كان مازال بمرحلة التعليم الجامعى الا انه تجاوز السادسة والعشرين من عمره ومن ثم تنحسر عنه الرعاية الصحية من قبل الصندوق المدعى عليه ويضحى الطلب على غير اساس متعينا رفضه .