الطعن رقم 150 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-12-9
ملخص / وقائع الدعوى:
صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان نصوص القرارات الوزارية التى تحظر على العضو الانتفاع بخدمات الصندوق الاجتماعية والصحية بما فيها العلاج وصرف مقابل الدواء اذا التحق بعمل خارج البلاد او امتهن منهة حرة تجارية او غير تجارية داخل البلاد او خارجها لا مخالفة فيها لاحكام القانون رقم 136 لسنة 1975 بانشاء صندوق الخدمات وكانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت ايضا فى الطعن رقم 229 لسنة 19 ق دستورية بجلسة 12 / 3 / 2001 الى رفض القضاء بعدم دستورية تلك النصوص لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق ان الطالب قد مارس مهنة المحاماه بعد استقالته ما زال يمارسها فان طلبه يكون على غير اساس متعينا رفضه .