⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 34 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-12-9
ملخص / وقائع الدعوى: صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 34 مكرر ( 1 ) من القرار الوزارى رقم 440 لسنة 1986 المضافة للقرار الوزارى رقم 4853 لسنة 1981 بشأن صرف مبلغ شهرى اضافى لاصحاب المعاشات من اعضاء الهيئات القضائية والمستحقين عنهم على ان يصرف لكل من استحق او يستحق معاشا من اعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها فى القانون رقم 36 لسنة 1975 وانتهت خدمت فيها للعجز او ترك الخدمة بها لبلوغ سن التقاعد او أمضى فى عضويتها مددا مجموعها خمسة عشر عاما على الاقل مبلغ شهرى اضافى مقداره ..." ومؤدى هذا النص ان شرط استحقاق المبلغ الشهرى الاضافى ان يمضى العضو فى عضوية الهيئة القضائية مددا مجموعها خمسة عشر عاما على الاقل - فاذا لم تتحقق تلك المدة يكون العضو غير مستحق المبلغ الشهرى الاضافى المنصوص عليه بالمادة 34 مكررا ( 1 ) سالف الذكر . ولما كان الثابت بالاوراق ان الطالب التحق بخدمة الهيئات القضائية بتاريخ 23 / 10 / 1976 بوظيفة مساعد نيابة وقدم استقالته بتاريخ 27 / 4 / 1988 ومن ثم فانه لا يستحق المبلغ الشهرى الاضافى اذ لم تكتمل مدة خدمته خمسة عشر عاما ومن ثم ينحسر عنه الاستفادة من خدمات الصندوق ومنها بدل الدواء وانتفاع اسرته بنظام الخدمات الصحية ولذا يتعين رفض الطلب .