الطعن رقم 65 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-10-14
ملخص / وقائع الدعوى:
صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان وزير العدل عملا بالتفويض المقرر له بالقانون رقم 36 لسنة 1975 بانشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لاعضاء الهيئات القضائية قد حدد بالقرارات ارقام 1717 لسنة 1989 و 9616 لسنة 1991 و 1118 لسنة 1993 قواعد وضوابط ومقدر المبلغ الشهرى المقرر صرفة بموجبها لاعضاء الهيئات القضائية على ان تحسب بواقع نسبة ثابته من بداية ربط الوظيفة التى يشغلها العضو فعلا فلا تتغير تلك النسبة بما قد يطرا على مرتب العضو من اضافات بسبب العلاوات الاجتماعية او العلاوات الدورية او بسبب استحقاق العضو العلاوة والبدلات المقررة للوظيفة الاعلى لبلوغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها اعمالا للبند عاشرا من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية المضاف بالقانون رقم 17 لسنة 1976 طالما بقى العضو على وظيفته ولم يرق الى الوظيفة الاعلى مباشرة بما مفاده ان العبرة فى تحديد هذا المبلغ هى بداية مربوط الوظيفة التى يشغلها العضو فعلا وليست بالراتب الاساسى الذى يتقاضاه فيتعين فى هذا المجال التفرقة بين المستوى الوظيفى والمستوى المالى فالعضو يبقى على مستواه الوظيفى الى ان يرق الى الدرجة الاعلى حين ان المستوى المالى يتغير وقد يصبح العضو فى ذات المستوى المالى للدرجة الاعلى دون ان يؤثر ذلك على مستواه الوظيفى او على بداية مربوط الدرجة التى يشغلها فعلا حسبما وردت فى جدول المرتبات لما كان ذلك وكانت وظيفة نائب رئيس محكمة النقض وما يعادلها من الوظائف القضائية الاخرى مدرجا لها فى جدول المرتبات سالف الذكر مربوطا متدرجا من 2280 ج الى 2928 سنويا ومن ثم يكون بداية الربط المقرر لهذه الوظيفة هو الاساس فى احتساب المبلغ الشهرى المقرر للطالب بموجب قرارات وزير العدل المشار اليها يكون طلب احتسابه على اساس المرتب الاساسى الذى يتقاضاه الطالب باعتبار ان ما يتقاضاه هو مرتب الوظيفة الاعلى على غير اساس متعينا رفضه .