⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 42 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-7-6
ملخص / وقائع الدعوى: دستور

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى النص فى الفقرة الثالثة من المادة 31 من القانون رقم 48 لسنة 1979 باصدار قانون المحكمة الدستورية العليا انه يترتب على تقديم الطعن بعدم دستورية القوانين وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى يفصل فى الطعن من المحكمة الدستورية العليا وكان الثابت من الاوراق ان الطالب اقام الدعوى رقم 81 لسنة 26 ق دستورية للحكم بعدم دستورية المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 989 لسنة 1982 واذ كان الفصل فى الطلب المطروح يتوقف على الفصل فى تلك الدعوى مما يتعين معه وقف الفصل فيه حتى تفصل المحكمة الدستورية العليا فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان القرار الادارى هو افصاح الجهة الادارية فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن ادارتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد احداث اثر قانونى معين متى كان ممكنا وجائزا وكان قرار مساعد وزير العدل المطعون فيه بعدم احقية الطالب فى العلاوة التشجيعية لدرجتى الماجستير والدكتوراه ينطوى على افصاح الجهة الادارية عن ارادتها الملزمة بحرمان الطالب من تلك العلاوة فانه بهذه المثابة يكون قرارا اداريا وصادرا فى شان من شئون القضاء مما تختص محكمة النقض بالفصل فى طلب الغائه طبقا للفقرة الاولى من المادة 83 من قانون السلطة القضائية السالف .