الطعن رقم 242 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-5-11
ملخص / وقائع الدعوى:
دستور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان الحكم بعدم دستورية نص يكشف عن وجود عيب خالط النص منذ نشاته ادى الى و أده فى مهده مما تنتفى صلاحيته لترتيب اى اثر من تاريخ نفاذه كما يكشف عن وجود حكم قانونى مغاير واجب الاتباع كان معمولا به عند صدور هذا النص الباطل تلتزم المحاكم والكافة باعماله التزاما بحجية الحكم الصادر بعدم الدستورية وهو ما يتجافى مع القول بانعدام الاثر الرجعى لما كان ذلك وكان حكم المحكمة الدستورية المشار اليه ليس متعلقا بنص ضريبى وقد جاء خلوا من تقرير اثر غير رجعى له ومن ثم يتعين اعمال الاصل العام لهذا الحكم وهو الاثر الكاشف .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى 229 لسنة 19 ق دستورية بتاريخ 12 / 3 / 2001 بعدم دستورية نص المادة 34 مكرر ( 2 ) من قرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 وذلك فيما تضمنه من وقف صرف المبلغ الشهرى الاضافى اذا التحق العضو باى عمل خارج البلاد واذا امتنع صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لاعضاء الهيئات القضائية عن صرف المبلغ الشهرى الاضافى للطالب بسبب التحاقة بعمل خارج البلاد عن الفترة المطالب بها فى 10 / 6 / 1991 حتى 14 / 7 / 1998 فانه يحق له صرف هذا المبلغ اعتبارا من تاريخ الامتناع عن صرفه ويتعين القضاء له بذلك .