⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 341 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-5-11
ملخص / وقائع الدعوى: دستور

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان الاثر الكاشف للحكم بعدم دستورية مؤداه اعتبارا ان الحكم قد كشف عن وجود عيب خالط النص منذ نشأته ادى الى انعدامه منذ ميلاده بما ينفى صلاحيته لترتيب اى اثر منذ تاريخ نفاذه ما لم يحدد الحكم - اذا تعلق بنص غير ضريبى - تاريخا اخر لسريانه اعمالا لنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا بعد تعديله بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 واذ كان الحكم السالف بعدم دستورية المادة 34 ( 2 ) فيما نصت عليه من وقف صرف المبلغ الشهرى الاضافى اذ التحق العضو بعمل خارج البلاد لم يحدد تاريخا اخر لسريانه فانه التزاما باثره الكاشف يتعين اجابة الطالب الى طلبه رد ما سدده للصندوق من المبلغ الشهرى الاضافى عن سنوات عمله خارج البلاد قبل صدور حكم الدستورية ولا ينال من ذلك ما اعتصم به الصندوق من ان المسدد اليه من الطالب كان باقرار منه مؤرخ 4 / 6 / 2000 لا يجوز له النكول عنه ذلك ان هذا الاقرار لا يعتد به بعد ان انتهت المحكمة الدستورية العليا الى عدم دستورية نص المادة 34 مكررا ( 2 ) من قرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 .