الطعن رقم 59 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-3-9
ملخص / وقائع الدعوى:
دستور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد حسمت المسالة الدستورية المثارة حول المادة 98 من قانون السلطة القضائية بحكمها الصادر بجلسة 9 / 9 / 2000 فى القضية رقم 151 لسنة 21 ق دستورية والذى قضى بعدم دستورية الفقرة الاخيرة من المادة سالفة الذكر وكان لهذا القضاء حجية مطلقة فى مواجهة الكافة باعتباره قولا فصلا لا يقبل تاويلا ولا تعقيبا من اى جهة كانت وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه او اعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته فان الطلب - فى هذا النطاق يكون غير مقبول .