الطعن رقم 224 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1978-4-26
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - الاجرة - تعلق قواعده بالنظام العام
⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ التقادم المسقط
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - فى ايجار الاماكن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم صالح ومحمد الباجورى وصلاح نصار وإبراهيم فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 المنطبق على واقعة النزاع أنه لا يجوز أن تزيد الأجرة المتفق عليها فى عقود إيجار الأماكن التى أنشئت بمدينة الإسكندرية قبل 1944/1/1 عن أجرتها فى شهر إبريل 1941 أو شهر أغسطس 1939 إلا بمقدار النسب المبينة بتلك المادة . و لما كان تحديد أجرة تلك الأماكن طبقاً لهذا القانون من مسائل النظام العام و لا يجوز الإتفاق على ما يخالفها ، و يجوز إثبات التحايل على زيادتها بكافة طرق الإثبات ، لما كان ذلك و كانت الدعوى بطلب تخفيض الأجرة على مقتضى الأساس الذى تمسك به الطاعن أمام محكمة الإستئناف مبناها بطلان الإتفاق على الأجرة التى تزيد على الحد الأقصى المقرر بالقانون رقم 121 لسنة 1947 ، و كان هذا البطلان - على ما يبين من نصوص هذا القانون - بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام ، فإن هذه الدعوى يصح رفعها فى أى وقت و لو بعد إنقضاء العلاقة الإيجارية ما دام لم يسقط الحق فى رفعها بالتقادم ، و لا يصح إعتبار سكوت المستأجر مدة من الزمن نزولاً منه عن الحق المطالب به لأن هذا النزول صريحاً كان أو ضمنياً يقع باطلاً و لا يعتد به .