الطعن رقم 122 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-3-9
ملخص / وقائع الدعوى:
دستور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المحكمة الدستورية سبق ان حسمت المسألة الدستورية المثارة حول نص المادتين 107 و 111 من قانون السلطة القضائية بان قضت برفض الطعن بعدم دستوريتهما فى القضيتين رقمى 31 لسنة 10 ق دستورية بتاريخ 7 / 12 / 1991 ، 2 لسنة 9 ق دستوية بتاريخ 20 / 2 / 1992 وكان لقضائها حجية مطلقة فى مواجهة اكافة بما يحول دون المجادلة فيه او اعادة طرحة عليها فان الدفع يكون غير مقبول.