الطعن رقم 354 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-6-11
ملخص / وقائع الدعوى:
خدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت بالاوراق ان الطالب قدم ضمن مسوغات تعيينة بالنيابة العامة صحيفة حالة جنائية مؤرخة 29 / 12 / 1970 ثابت بها ان تاريخ ميلادة 12 / 1 / 1946 وانه يحمل بطاقة شخصية رقم 4640 صادرة من سجل مدنى فاقوس فى 11 / 11 / 1963 وشهادة ميلاد مؤرخة فى 2 / 1 / 1946 مثبت بها ان تاريخ ميلاد الطالب بدفتر المواليد 2 / 1 / 1946 برقم 6 ، وطلب مقدم منه للنائب العام موقع عليه منه لتعيينه فى وظيفة معاون نيابة كما قدم وهو فى درجة رئيس محكمة استئناف بطاقة بيانات بخط يده ثابت بها ان تاريخ ميلاده 2 / 1 / 1946 ومن ثم لا يقبل منه بعد ذلك القول بان تاريخ ميلاده 2 / 1 / 1948 ويضحى طلبه بالزام وزارة العدل بتعديل تاريخ ميلاده بعد ذلك على غير اساس متعينا رفضه .