الطعن رقم 99 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-2-10
ملخص / وقائع الدعوى:
خدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة استحقاق القاضى خلال فترة استيفائه بالعمل من تاريخ احالته الى التقاعد مكافاة شهرية تعادل المرتب والبدلات التى كان يتقاضاها قبل احالة للتقاعد . لما كان ما تقدم وكان الثابت بالاوراق ومن كتاب الادارة المركزية للشئون المالية والادارية وكتاب الادارة القانونية انه لم يثبت صرف الطالب مستحقاته الشهرية فى المرتب والبدلات التى كان يتقاضاها قبل احالته للتقاعد وحتى 30 / 6 من سنة الاحالة - ومن ثم فان الطالب يستحق مكافاة شهرية تعادل المرتب والبدلات التى كان يتقاضاها شهريا .