الطعن رقم 47 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-2-10
ملخص / وقائع الدعوى:
خدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت بالاوراق ان الطالب قد احيل للتقاعد بتاريخ 4 / 8 / 1993 ومن ثم فقد انتهت رابطة التوظف بينه وبين وزارة العدل قبل صدور الحركة القضائية الصادرة فى 2 / 9 / 1993 ومن ثم يضحى موضوع الطلب على غير اساس - سيما وانه حصل على كافة مستحقاته المالية حسبما اقر فى طلبه ومن ثم يتعين رفض الطلب .