الطعن رقم 275 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-7-6
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش - تقرير الكفاية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر من قضاء هذه المحكمة ان محكمة النقض تختص طبقا لحكم المادة 83 من قانون السلطة القضائية بالغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة العامة وكذا التعويض عن تلك القرارات واذ كان الطالب يهدف من وراء طلبة الى تعديل العبارات التى صيغت بها نتيجة تقدير التفتيش وهو ما يخرج عن نطاق اختصاص هذه الدائرة ومن ثم يكون الطلب غير مقبول .