الطعن رقم 214 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1978-3-23
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
تنفيذ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الحكم
⚖️ تنفيذ
⚖️ الطعن الضريبى
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى كيره وعثمان مهران الزينى ومحمد الخولى وإبراهيم هاشم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط فى المستندات التى يقدمها طالب الأشتراك فى التوزيع أن تكون كافية لتبرير طلباته مؤيدة لوجود الدين و مقداره ، و لقاضى التوزيع - فى الحدود القانونية - سلطة تقدير الطلبات و المستندات المقدمة فله أن يقبل الديون التى يرى صحتها و يستبعد تلك التى يرى فسادها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها و على المحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها ، و هى إجراءات و مواعيد حتمية أوجب المشرع على مصلحة الضرائب إلتزامها و قرر وجها من المصلحة العامة فى أتباعها و رتب البطلان على مخالفتها .