⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 124 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-3-23
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش - تقرير الكفاية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان القرارات الصادرة فى شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة والتى تختص هذه المحكمة بالفصل فى طلب الغائها طبقا للمادة 83 من قانون السلطة القضئية رقم 46 لسنة 1972 انما هى القرارات الادارية النهائية التى تصدرها جهة الادارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها احداث اثر قانونى معين وكان طلب التوصية بالتفتيش على اعمال الطالب فى فترة مغايرة لا تعد من القرارات الادارية التى تقبل الطعن فيها امام هذه المحكمة ويكون هذا الطلب غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الترقية الى درجة مستشار بمحاكم الاستئناف او ما يعادلها تكون وفقا للمادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - على اساس الاقدمية مع الاهلية وكان مجلس القضاء الاعلى قد وضع قاعدة التزمتها جهة الادارة عند تقدير الاهلية مقتضاها انه لا يجوز ان يرشح للترقية الى درجة مستشار بمحاكم الاستئناف او ما يعادلها الا من يكون حاصلا عن تقريرين متوالين قدرت كفايته فى كل منها بدرجة فوق المتوسط وكان البين من الاوراق ان الطالب لم يحصل فى اخر تقريرين قبل صدور القرار الجمهورى رقم 247 لسنة 1996 بالحركة القضائية لعام 1996 على درجة فوق المتوسط فان الاهلية المطلوبة لترقيته الى درجة مستشار لا تكون قد اكتملت عند صدور القرار الجمهورى سالف البيان واذ تخطاه القرار الجمهورى المطعون فيه فى الترقية الى درجة مستشار لسبب يتصل بعدم اهليته فانه لا يكون قد خالف القانون ويكون طلب الغائه على غير اساس متعينا رفضه .