⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 31 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-2-10
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش - تقرير الكفاية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من مطالعة تقرير التفتيش المطعون فيه وما حواه من احصاء وبيان القضايا التى فصل فيها الطالب ونوعها وما وقع فيها من اخطاء ان انتاجه فى قضاء الاحوال الشخصية للولاية على النفس والجنائى قليل - وعلى الرغم من قلة وسهولة ويسر ما فصل فيه من أنزعة - فقد اصاب العوار الغالب الاعم فى قضاء الاحوال الشخصية والعديد من احكامه فى القضاء الجنائى كالبطلان ومخالفة القانون والخطا فى تطبيقه والقصور فى التسبيب ومرد ذلك جميعه الى غياب القاعدة القانونية عنه والخطا فى تطبيقها ان حضرته وان ما سلم من احكام فى الاحوال الشخصية لا تتعدى اربعة احكام وقد خلت من البحث وبذل الجهد فضلا عن ان الطالب كان قد حجز احدى وتسعين قضية من قضايا الاحوال الشخصية للحكم قبل فترة التفتيش ومد اجل الحكم فيها الى خارج تلك الفترة بما يدل على انه فى حاجة الى العناية بعمله وبذل المزيد من الجهد وان معلوماته القانونية فى حاجة الى الصقل والانماء ومن ثم فان تقدير درجة كفايته فى هذا التقدير بدرجة اقل من المتوسط يكون تقديرا سليما قائما على اسباب مستمدة من اصول تؤدى اليها ويكون طلب رفع درجة الكفاية فى ذلك التقرير على غير اساس متعينا رفضه .