⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 490 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-2-10
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش - تقرير الكفاية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان لادارة التفتيش القضائى السلطة الكاملة فى تقدير ملاءمة فترة التفتيش ومن ثم يتعين رفض الطلبين الاضافى والاحتياطى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من الاطلاع على تقرير التفتيش على عمل الطالب بمحكمة "........" خلال شهرى مارس وابريل سنة 1992 انه تضمن بيان القضايا التى فصل فيها ونوعها والاخطاء القانونية التى وقع فيها على نحو يدل على ان تقدير كفايته بدرجة متوسط يقوم على اسباب مستمدة من اصول تؤدى اليها لما كان ذلك فان طلب الطالب رفع تقدير كفايته الى درجة فوق المتوسط يكون على غير اساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نصوص المواد 83 و 84 و 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الطلبات المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة والتى تختص الدائرة المدنية بمحكمة النقض بالفصل فيها يجب ان يرفعها الطالب بعريضة عيها توقيعه او من ينيبه فى ذلك لان التوقيع عليها هو وحده الذى يضمن جديتها وتحريرها على النحو الذى يتطلبه القانون ويترتب على مخالفة ذلك بطلانها وكان البين من عريضة الطلب المطروح انها غير موقعه من اطالب او من ينيبه فى ذلك فان الطلب يكون باطلا ويتعين القضاء بعدم قبوله.