الطعن رقم 444 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-2-10
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش - تقرير الكفاية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من تقرير التفتيش المطعون فيه وما حواه من احصاء وبيان للقضايا لتى فصل فيها الطالب ونوعها وما وقع فيه من اخطاء ان كثيرا من احكامه فى القضاء المدنى وقضايا الاحوال الشخصية والجنائى شابها العوار لمخالفة القانون والخطا فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والتجهيل وان مرد ذلك الى عدم اعطائه لعمله الجهد الواجب بذله فيه ومن ثم فان تقدير كفايته بدرجة متوسط يكون تقديرا سليما وقائما على اسباب مستمدة من اصول تؤدى اليها ويكون طلبه فى هذا الشان على غير اساس متعينا رفضه.