⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 250 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-7-6
ملخص / وقائع الدعوى: تعيين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان التعيين فى احدى الوظائف القضائية وفقا للمواد 38 الى 43 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تترخص فيه الادارة بمقتضى سلطتها التقديرية يحدوها مبدا الشرعية مستهدية فى ذلك بما تراه محققا للمصلحة العام باختيار اصلح العناصر من كافة الوجوه التى تتطلب طبيعة الوظيفة القضائية وتقدير هذه الصلاحية هو مضمون السلطة التقديرية ولجهة الادارة ان تحدد عناصر الصلاحية ووسائل الكشف عنها ان ارادت والتحرى عن السمعة والمركز الاجتماعى والمقابلات الشخصية لجميع المرشحين ولها ان تعول على هذه العناصر كلها او على البعض منها او ان تتخذ سبيلا اخر ترى انه اكثر تحقيقا للصالح العام وايا ما كانت تلك العناصر فان الاصل فى القرار الادارى هو حمله على الصحة بافتراض قيامة صحيحا وابتنائه على سبب صحيح يحمله وصدوره مستهدفا الصالح العام وان امسكت جهة الادارة عنه . ويكون على الطالب عبء اثبات ان القرار لم يكن مقصود به الصالح العاو ولا يكفى فى خصوص هذه المنازعة استخلاص الدليل عن طريق الموازنه بين المرشحين للتعيين ذلك ان سلوك هذا السبيل لا يكشف بذاته عن الغاية الحقيقية التى استهدفها القرار ما دام تقدير صلاحية الموظف عند التعيين امرا مستقرا فى ضمير الادارة ساكنا فى وجدانها وطالما انه ليس هناك ثمة ضابط ملزم يحدد ملامح هذه الصلاحية فلا سبيل للمناقشة او الجدل حول صحة ما اقامت عليه جهة الادارة اقتناعها لما كان ذلك وكانت الاوراق قد خلت مما يفيد ان القرار المطعون فيه قد هدف لغير الصالح العام ولا يسع الطالب فى اثبات عكس ذلك الموازنه بين المرشحين للتعيين فى الوظيفة القضائية ما دام ان هذا السبيل لا يكشف بذاته عن الغاية الحقيقة التى استهدفها القرار المطعون فيه وطالما ان عناصر الصلاحية لشغل تلك الوظيفة مما يخضع لتقدير جهة الادارة واذ كان تقدير صلاحية الموظف للتعيين امرا مستقرا فى ضمير الادارة ساكنا فى وجدانها ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مبرءا من اى عيب ويضحى طلب الغاؤه والتعويض عنه على غير اساس متعينا رفضه .