⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 106 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-3-23
ملخص / وقائع الدعوى: تعيين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الاختيار لوظيفة نائب رئيس محكمة الاستئناف يجرى وفقا للفقرة الاخيرة من المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على اساس درجة الاهلية وعند التساوى تراعى الاقدمية وكانت درجة الاهلية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تقدر بعنصر الكفاية الفنية بالاضافة الى باقى العناصر الاخرى الواجب توافرها لتحقق الاهلية فانه اذ قام لدى جهة الادارة من الاسباب التى تستمدها من الاوراق والتقارير الخاصة بالقاضى سواء ما كان منها مودعا ملفة السرى ام غير مودع بهذا الملف - ما يدل على انتقاص اهليته ومجانبته الصفات التى تتطلبها طبيعة وظيفته فان لها نزولا على مقتضيات المصلحة العامة ان تتخطاه فى الترقية الى من يليه لما كان ذلك وكانت وزارة العدل قد تخطت الطالب فى الترقية الى وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف او ما يعادلها فى الحركة القضائية لعام 1999 استنادا الى الوقائع التى تضمنتها مذكرة رئيس محكمة اسوان الابتدائية وكان من شان هذه الوقائع الصحيحة ان تنتقص من اهلية الطالب فى الترقية الى وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف فان القرار الجمهورى المطعون فيه اذ تخطاه فى الترقية الى تلك الوظيفة لا يكون مشوبا باساءة استعمال السلطة ويكون طلب الغائه على غير اساس متعينا رفضه ولا يغير من ذلك عدم اخطار الطالب بتخطيه فى الترقية ذلك ان الثابت من الاوراق وما اقر به الطالب فى صحيفة الطلب انه علم بالتخطى وتظلم لدى مجلس القضاء الاعلى الذى قرر رفض تظلمه وكان مؤدى ذلك انه لا يترتب على عدم اخطار الطالب بالتخطى فى الترقية اخلالا بحقه فى الدفاع امام المجلس المشار اليه .