الطعن رقم 251 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-12-9
ملخص / وقائع الدعوى:
تعيين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان القرار الادارى ليس له صيغ معينة وانما يعتبر قرارا اداريا كل ما يحمل معنى اتجاه ارادة الادارة فى نطاق سلطتها الملزمة الى احداث اثر قانونى معين متى كان ذلك ممكنا وجائزا واذ كان ذلك وكان القرار امطعون فيه الصادر برفض اعادة تعيين الطالب فى القضاء الوطنى - بعد سبق صدور قرار اعتباره مستقيلا - صادرا من مجلس القضاء الاعلى المختص وحدة باصداره وكان له اثر فى المركز القانونى للطالب . فانه يكون منطويا على قرار ادارى سلبى - نهائى بعدم التعيين فى احدى الوظائف القضائية وهو ما تختص محكمة النقض بطلب الغائه عملا بالمادة 83 من قانون السلطة القضائية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اعادة التعيين فى احدى الوظائف القضائية - وهو فى حكم التعيين المبتدا مما تستقل به جهة الادارة مستهدية فى ذلك بما تراه محققا للمصلحة العامة باختيار الاصلح وتقدير هذه الصلاحية هو مضمون السلطة التقديرية لجهة الادارة تحدد عناصرها ووسائل الكشف عنها ان ارادت بحسب تقديرها المطلق فيكون لها الاعتماد على التقارير السرية والسيرة الذاتية والشكاوى المرفقة بملف الخدمة ومدة الخدمة الباقية على بلوغ سن الاحالة للمعاش وظروف الاستقالة فلجهة الادارة ان تعول على تلك العناصر كلها او البعض منها او ان تتخذ لها سبيلا اخر ترى انه اكثر تحقيقا للصالح العام وكان المقرر ان الاصل فى القرار الادارى هو حمله على الصحة بافتراض قيامه صحيحا وابتنائه على سبب صحيح يحمله وصدوره مستهدفا الصالح العام وان امسكت جهة الادارة عن السبب الذى استندت اليه فى اصدار قرارها فليس من سبيل لحملها على الافصاح عنه ويكون على الطالب عبء اثبات ان القرار لم يكن مقصودا به الصالح العام ولما كان ذلك واذ لم يقم دليل فى الاوراق على ان ثمة اغراضا شخصية استهدفها القرار المطعون فيه ولم يدع الطالب انه قد هدف لغير المصلحة العامة فانه يكون مبرء من عيب مخالفة القانون او اساءة استعمال السلطة ويكون طلب الغائه على غير اساس متعينا رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
عن الدفع المبدى من الطالب بعدم دستورية الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 77 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 فانه لما كان الثابت من الاوراق حسبما ذهب الطالب فى طلبه انه قد سبق للطالب ان اقام الطالبين 63 ، 202 لسنة 64 ق رجال القضاء بطلب الغاء قرار وزير العدل باعتباره مستقيلا من الوظيفة القضائية لانقطاعه عن العمل ثلاثين يوما متصلة استنادا الى نص المادة 77 من قانون السلطة القضائية سالف الذكر وقد قضى فيهما بتاريخ 14 / 5 / 1996 برفض الطلب وكانت الاحكام الصادرة من محكمة النقض دائرة طلبات رجال القضاء نهائية لا يجوز الطعن عليها باى طريق من طرق الطعن عملا بالمادة 85/4 من قانون السلطة القضائية المشار اليها واذ كان ذلك وكان الطالب قد اقام الطلب الماثل بطلب الغاء قرار رفض اعادة تعيينه فى القضاء الوطنى وكان الفصل فى مدى دستورية الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 77 المشار اليها ليس لازما للفصل فى موضوع الطلب الماثل ومن ثم يكون الدفع السالف بعدم دستورية غير منتج ويتعين الالتفات عنه لعدم جديته عملا بالمادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 .