⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 210 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1978-1-25 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى - المنازعات الزراعية
⚖️ اصلاح زراعى
⚖️ لجان الفصل فى المنازعات الزراعية
⚖️ ايجار الاراضى الزراعية
⚖️ ايجار الاراضى الزراعية - لجان الفصل فى المنازعات الزراعية
⚖️ الضرائب العقارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى وصلاح مصار ومحمود رمضان وإبراهيم فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى معدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 و قبل تعديلها بالقانون رقم 67 لسنة 1975 ، أن المشرع وضع حداً أقصى لإيجار الأرض الزراعية هو سبعة أمثال الضريبة العقارية الأصلية المقررة عليها فى 9 سبتمبر 1952 تاريخ صدور المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 متى كانت قيمتها جنيها أو تزيد أما إذا لم تكن قد فرضت ضريبة حتى هذا التاريخ أو كانت الضريبة المربوطة تقل عن جنيه واحد للفدان فى السنة فقد عين المشرع طريقة وضع الحد الأقصى للأجرة بواسطة لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية بناء على طلب ذوى الشأن على أساس أجرة المثل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة 33 مكرراً "1" من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى المضافة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 و قبل إلغائها بالقانون رقم 67 لسنة 1975 ، أنه و إن كانت الضريبة على الأطيان يعاد تقديرها كل عشر سنوات و قد تزيد الضريبة المفروضة على الأرض عند إعادة تقديرها ، و كان ينبغى وفقاً للنص أن تترتب على ذلك تلقائياً زيادة الحد الأقصى للأجرة بمقدار سبعة أمثال الزيادة فى الضريبة غير أن الشارع عطل هذه النتيجة و جمد سعر الأساس حسبما كان فى سنة 1952 طبقاً لما أفصح عنه بالقانون رقم 14 لسنة 1966 ثم بالمادة 33 مكرر "1" سالفة الذكر يستوى فى ذلك أن تكون الأرض مؤجرة قبل إعادة تقدير الضريبة أو كانت مزروعة على الذمة بعد إعادة التقدير . و يؤيد هذا النظر أن المادة 33 سالفة الذكر قد صار تعديلها بالقانون رقم 67 لسنة 1975 فأصبح تحديد الأجرة إبتداء من السنة الزراعية 1976/75 و ما بعدها يحتسب بسبعة أمثال الضريبة العقارية السارية و بهذا التعديل التشريعى زال الإرتباط الذى كان قائما بين تحديد أجرة الأرض الزراعية و بين سعر الضريبة السارى فى تاريخ صدور قانون الإصلاح الزراعى لأول مرة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية الذى أقيمت الدعوى فى ظله و قبل إلغائه بالقانون رقم 67 لسنة 1975 أن مناط الإختصاص الإنفرادى لهذه اللجان هو بكون الفصل فى المنازعة مما يقتضى تطبيق حكم من أحكام المواد من 32 حتى 36 مكرر " من قانون الإصلاح الزراعى و التى يجمع بينها إشتمالها على القواعد الأساسية التى شرعها القانون الأخير لحماية مستأجرى الأرض الزراعية و فى حدود علاقتهم بالمؤجرين لهم و كان من هذه المواد المادة 33 سالفة الذكر و كان الثابت أن الضريبة المربوطة تقل عن الجنيه عند صدور قانون الإصلاح الزراعى فإن اللجنة تكون مختصة بتقدير القيمة الإيجارية على أساس أجر أمثل و إن ساوى سبعة أمثال الضريبة أو زاد عليها و فى تحديد مساحة الأرض الزراعية المؤجرة توصلاً للتعرف على الأجرة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
حظر المشروع على المحاكم وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون 54 لسنة 1966 النظر فى المنازعات التى تدخل فى إختصاص لجان الفصل فى المنازعات الزراعية المحدد بالفقرة الثانية من المادة الثالثة منه و مؤدى ذلك أن الشارع خول هذه اللجان بإعتبارها جهات إدارية ذات إختصاص قضائى ولاية القضاء للفصل فى خصومة ناشئة عن العلاقة الإيجارية فى الأراضى الزراعية و ما فى حكمها للقرارات التى تصدرها هذه اللجان فى حدود إختصاصها حجية أمام المحاكم العادية لا يغير من ذلك أن المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1972 و المعمول به من تاريخ نشره فى 1972/9/8 و الذى ألغى المادة السابعة آنفة الذكر و فتح باب الطعن فى إلغاء أو وقف تنفيذ القرارات الصادرة من نطاق الإختصاص المنفرد أو المشترك لهذه اللجان ، و ظلت يد القضاء العادى مغلولة عن نظرها إبتداء حتى إلغى هذا القانون كلية فيما بعد و إن كان قد أباح الطعن على ما تصدره هذه اللجان من قرارات أمام الجهة المختصة بنظرها .