⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-8-31
ملخص / وقائع الدعوى: تعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
عن طلب الفوائد القانونية عن المقابل النقدى لرصيد اجازات الطالب من تاريخ احال على التقاعد وحتى تمام السداد فانه لما كان امتناع جهة الادارة عن صرف مقابل رصيد الاجازات للطالب فيما جاوز اربعة اشهر عند انتهاء خدمته فى 1 / 4 / 1998 قد تم استنادا الى نص الفقرة الاخيرة من المادة 65 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 1991 الذى كان قائما قبل صدور الحكم بعدم دستوريته كما انه بعد صدور حكم الدستورية فان الثابت من مذكرة قواعد صرف المقابل النقدى لرصيد الاجازات الاعتيادية ان التاخر فى الصرف كان يرجع لعدم توافر الموارد المالية لدى جهة الادارة اللازمة لتنفيذ مثل هذه الاحكام وسعيها لتدبير هذه الموارد ومن ثم ينتفى الخطأ من جانبها الذى يوجب مساءلتها ويكون هذا الطلب على غير اساس متعينا رفضه .